منح مهلة لتوفيق أوضاع مقدمي خدمات الاتصالات والبريد
أصدرالسيد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات القرار رقم 23 من بتاريخ 15/1/2026 المتضمن مايلي :
المادة(1): تمنح مهلة زمنية حتى تاريخ 31/3/2026 لتوفيق أوضاع الأشخاص الطبيعين والاعتباريين الذين يقومون بتقديم خدمات اتصالات أو بريد، أو أي خدمات أخرى تدخل ضمن اختصاص الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتكون هذه الخدمات بحاجة إلى ترخيص، أو يستخدمون تجهيزات أو أنظمة فنية بحاجة إلى تصريح أو اعتماد نوع صادر عن الهيئة .
المادة(2): يشترط خلال المهلة المحددة في المادة (1) أعلاه أن يقوم الأشخاص المعنيون بتنظيم تعهد خطي يتضمن التزامهم بمراجعة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم التعهد، وذلك بقصد استكمال إجراءات الحصول على الترخيص أو التصريح أو اعتماد النوع اللازم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة(3): تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالتحفظ على التجهيزات والأنظمة موضوع المخالفة بصورة مؤقتة، وذلك لحين تسوية وضعها القانوني واستكمال الإجراءات الأصولية من قبل أصحاب العلاقة.
المادة(4): في حال عدم الالتزام بمضمون التعهد الخطي أو عدم مراجعة الهيئة ضمن المدة المحددة، تتخذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بحق المخالفين، بما في ذلك مصادرة التجهيزات محل المخالفة، دون الإخلال بأي عقوبات او تدابير أخرى.
المادة(5): تكلف الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2026
